الشيخ محمد اليعقوبي

46

فقه المشاركة في السلطة

1 - رواية يعقوب بن يزيد « 1 » عن ابن بنت الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( من سوّد اسمه في ديوان ولد سابع « 2 » حشره الله يوم القيامة خنزيراً ) . أقول : في هامش التهذيب : سابع مقلوب عباس وهو تعبير شائع في أخبارنا للتقية . 2 - صحيحة أبي بصير قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمالهم فقال لي : يا أبا محمد ، لا ولا مدة قلم ، إن أحدهم لا يصيب من دنياهم شيئاً إلا أصابوا من دينه مثله ، أو حتى يصيبوا من دينه مثله ) . بتقريب إطلاق النهي في صدر الحديث بقوله : ( لا ) وبقرينة الأمور غير ذات القيمة التي نهى عنها ، فالنهي عن الولاية أولى . إن قلتَ : إن ذيل الرواية الذي تضمّن إصابة الدين قرينة على عدم إرادة الإطلاق وإنما خصوص إصابة الدين فالحرمة مقيدة به .

--> ( 1 ) وصفه النجاشي بالثقة الصدوق وكان من كتاب المنتصر ، روى عن الإمام أبي جعفر الجواد عليه السلام . ( 2 ) في هامش التهذيب ( ( سابع مقلوب عباس وهو تعبير شائع في أخبارنا للتقية ) ) وقال صاحب الوسائل قدس سرّه في هامش الرواية : ( ( سابع : قلب عباس ، ومثله ما روي أول من رد شهادة المملوك : رمع ) ) .